للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٠٧ - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت حاضر بن المهاجر الباهلى، سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت: «أن ذئباً نيب فى شاة فذبحوها بمروه، فرخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى أكلها» (١) .

رواه النسائى عن بندار، وابن ماجه عن بكر بن خلف كلاهما عن محمد بن جعفر (٢) .

[(سهل بن أبى حثمة عنه)]

٣٤٠٨ - قال البخارى: وقال الليثُ، عن أبى الزناد، عن عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبى حثمة الأنصارى من بنى حارثة: أنه حدثه، عن زيد بن ثابت. قال: «كان الناس فى عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبايعون الثمار فإذا جذ الناسُ، وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مرض أصابه قشام ـ عاهات يحتجون بها ـ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ـ لما كثرت عنده الخصومة فى ذلك ـ: فإمّا لا، لا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر ـ كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم» .


(١) من حديث زيد بن ثابت فى المسند: ٥/١٨٣.
ونيب فى الشاة: أنشب أنيابه فيها، والناب: السن التى خلف الرباعية. والمروة: حجر أبيض يراق، وقيل هى التى يقدح بها النار. النهاية.
(٢) الخبر أخرجه النسائى فى الضحايا: باب إباحة الذبح بالمروة: المجتبى: ٧/١٩٨؛ وابن ماجه فى الذبائح: باب ما يذكى به: ٢/١٠٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>