للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للحائض من زوجها، فقال معاذ: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: ((إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وأما الصلاة في الثوب الواحد فيوشح به وأما مايحل من الحائض فإنه يحل منها مافوق الإزار واستعفاف عن ذلك أفضل)) (١) .

[(عبد الرحمن بن عسيلة عنه)]

هو أبو عبد الله الصنابحي يأتي

(عبد الرحمن بن أبي عمرة عنه)


(١) سنن أبي داود، حديث (٢١٠) ؛ والمعجم الكبير، ٢٠/٩٩-١٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>