للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(عِمْران بن تَيْم عَنْهُ: هو أَبو رَجاءٍ العُطَارِدِيّ يأَتي)

(قُدَامة بن وَبَرَة العُجَيفيّ عَنْهُ)

ْ٤٨٣٥- حدّثنا بَهْز، حدّثنا هَمّام، ويَزِيد، أَنبأَنا عَفّان، وحدّثنا هَمّام، حدّثنا قَتَادة، حدّثني قُدَامة بن وَبَرَة -رجُل من بَنِي عُجَيف-، عَنْ سَمُرَة بن جُنْدَب، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "مَنْ تَرَكَ جُمعَةً في غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيتصَدَّق بِدِينارٍ، فإِنْ لم يَجِدْ فَبِنصفِ دِينَارٍ" (١) .

٤٨٣٦- حدّثنا وَكِيعٌ، حدّثنا هَمّام، حدّثنا قَتَادة، عن قُدَامة ابن وَبَرة، عن سَمُرَة بن جُنْدَب. قال: قالَ رَسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ فَاتَتْه الجُمعةُ فَلْيتصَدّق بِدِينارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ" (٢) .

رَواهُ أبو داود، عن الحَسَن بن عَليّ، والنَّسائي عن أَحمد بن سُلَيْمان، كِلاهما عن يَزِيد بن هارون بِهِ. ورَواهُ أَبو داود من حَديثِ أَيّوب أَبِي العَلاءِ عن قَتَادة، عن قُدَامة مُرسلاً (٣) .

(محمّد بن سِيرِين عَنْهُ)

٤٨٣٧- حدّثنا محمّد بن بَكْر، أَنبأَنا عُثْمان بن سَعْد الكَاتِب، قالَ: قالَ لي ابنُ سِيرين: صنعتُ سَيْفِي عَلَى سَيْفِ سَمُرَة، وقالَ


(١) من حديث سمرة بن جندب في المسند: ٥/٨.
(٢) من حديث سمرة بن جندب في المسند: ٥/١٤.
(٣) الخبر أخرجه أبو داود في الصلاة: ناب كفارة من تركها، يعني الجمعة: ١/٢٧٧، وعقّب على طريق الحسن بن علي فقال: وهكذا رواه خالد بن قيس وخالفه في الإسناد ووافقه في المتن. أما طريق أيوب أبي العلاء فقال: رواه سعيد بن بشير عن قتادة هكذا -يعني قوله في الحديث: أو صاع حنطة أو نصف صاع- إلا أنه قال: مدًا أو نصف مد، وقال: عن سمرة. ثم قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اختلاف هذا الحديث فقال: حمّام عندي أحفظ من أيوب يعني أبا العلاء.
ْوأخرجه النسائي في الصلاة أيضًا: باب كفارة من ترك الجمعة من غير عذر، المجتبى: ٣/٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>