للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقسمُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، غير أنهُ لم يكن يُعطي قُربى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُعطيهم، وكان عمر وعثمان من بعده مثله) (١) .

رواه البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة من حديث يونس، زاد البخاري: وعُقيل، ورواهُ أبو داود من حديث محمد بن إسحاق كلهم عن الزُّهري بهِ (٢) . حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثني عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزُّهري. قال: أخبرني سعيدُ بن المسيب قال: أخبرني جُبيرُ بن مطعمٍ: (أنه جاء وعُثمان بن عفَّان يُكلمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما قسم من خُمس حُنينٍ بين بني هاشمٍ وبني المطلب، فقالاً: يارسول الله قسمت لإخوننا بني المطلب وبني عبد مناف ولم تُعطنا شيئاً، وقرابتنا مثل قرابتهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما أرى هاشماً والمطلب شيئاً واحداً. قال جبيرٌ: ولم يقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبني عبد شمس ولا لبني نوفل/ من ذلك الخُمس كما قسم لبني هاشم وبني المطلب) (٣) .

(سليمان بن صُردٍ الخُزاعي، ولهُ صحبةُ عنه) (٤)


(١) من حديث جبير بن مطعم في المسند: ٤/٨٣.
(٢) الخبر أخرجه البخاري في الخمس: ٦/٢٤٤؛ وأخرج أطرافه في المناقب: ٦/٥٣٣، والمغازي: ٧/٤٨٤؛ وأخرجه أبو داود في كتاب الخراج: بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى: ٣/١٤٥، ١٤٦؛ والنسائي في كتاب قسم الفئ: ٧/١١٨، ١١٩ وابن ماجه: باب قسمة الفئ: ٢/٩٦١.
(٣) من حديث جبير بن مطعم في المسند: ٤/٨٥.
(٤) يراجع أسد الغابة: ٢/٤٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>