للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٦٨ - حدثني يحيى، عن شعبة، حدثني حبيب، عن أبي المنهال. قال: سمعتُ زيد بن أرقم، والبراءَ بن عازب يقولان: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الذهب بالورث ديناً (١) . رواه البخاري (٢) ومسلم (٣) والنسائي (٤) من طُرقٍ عن أبي المنهال عنه بهِ.

رجل لَم يسمّ عن البرآء

٨٦٩ - قال: (كان رجل جالساً عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعليه خاتم من ذهب وفي يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مِخصره (٥) أوْ جريدة، فجعل يضربه بها،


(١) المسند: ٤/٢٨٩ من حديث البراء بن عازب، ومعنى) ينا) أي مؤجلا.
(٢) صحيح البخاري: البيوع: بيع الورق بالذهب نسيئة: ٤/٣٨٢.
(٣) صحيح مسلم: المساقاة: النهي عن بيع الورق بالذهب ديناً: ٣/١٢١٣.
(٤) سنن النسائي: البيوع: بيع الفضة بالذهب نسيئة: ٧/٢٨٠.
(٥) قال ابن الأثير: المِخْصَرة: ما يختصره الإنسان بيده فيمسكه من عصا، أو عكازة، أو مقرعة، أو قصيب، النهاية ٢/٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>