للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إنك قد كنت قضيت جهازك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أَمَا إن الله قد أوقع أجرهُ على قدر نيتهِ، وما تعدون الشهادة؟ قالوا: قتلٌ في سبيل الله. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الشهادة سبعٌ سوى القتلِ في سبيل الله: المطعونُ شهيدٌ، والغرقُ شهيدٌ، وصاحبُ ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيدٌ، وصاحبُ الحريق شهيدٌ، والذي يموتُ تحت الهدم شهيدٌ، والمرأةُ تموتُ بجمعٍ شهيدةٌ) (١) رواهُ أبو داود والنسائي من حديث مالكٍ بهِ، ورواهُ لهُ ابن ماجة، عن أبي بكرٍ بن أبي شيبة، عن وكيع، عن أبي العميس عن عبد الله بن عبد الله بن جبرٍ بهِ (٢) .

(حديثٌ آخر عنهُ)


(١) من حديث جابر بن عتيك في المسند: ٥/٤٤٦. والجمع: بضم فسكون وتكسر الجيم بمعنى المجموع كالذخر بمعنى المذخور، قال الخطابي: أن تموت وفي بطنها ولد وهو يوافق ما في النهاية وقيل التي تموت بكراً. والمعنى أنها تموت مع جنين مجموع خلقه في رحمها. مختصر السنن وتعليقاته: ٤/٢٨٢.
(٢) أخرجه أبو داود في الجنائز: فضل من مات في الطاعون: ٣/١٨٨؛ وأخرجه النسائي في الباب أيضاً: النهي عن البكاء على الميت: المجتبي: ٤/١٢؛ وفي الكبرى كما في تحفة الأشراف: ٢/٤٠٣؛ وأخرجه ابن ماجه في الجهاد: ما يرجى فيه الشهادة: ٢/٩٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>