(٢) صحيح البخاري: كتاب الغسل: غسل ما يصيب من فرج المرأة ١/٣٩٨. وقال البخاري في نهايته: (الغسل أحوط وذاك الآخر، وإنما بينا لاختلافهم) أهـ وهو يقصد أن الغسل من الجماع بدون إنزال هو الأخير من أمر رسول الله وأصحابه، لحديث (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل) وهو في البخاري في الموضع المذكور. (٣) صحيح مسلم، كتاب الحيض: باب إنما الماء من الماء ١/٢٧٠.
ثم أردف مسلم ذلك بباب (نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين) أورد فيه عدة روايات منها (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل) ١/٢٧١ وهذا هو الصواب، وما قبله منسوخ. (٤) في المخطوطة: (رواه سلمة) والصواب ما أثبتناه يراجع فتح الباري ١/٣٩٧.