للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٤ - حدثنا عبد الله، حدثني عبيد الله بن ُعمر القواريري، حدثنا حماد ابن زيد، عن هشام بن عُروة، عن أبيه قال: بلغني عن أبي أيوب الأنصاري بن زيد حديثٌ، وهو بأرض الروم قال: فلقيت أبا أيوب، فحدثني عن أُبي بن كعب: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا جامع الرجلُ امرأتهُ، ثم اكْسَل فليغسل ما أصاب المرأة منه، ثم ليتوضأ) (١) .

رواه البخاري، عن مُسددٍ، عن يحيى القطان به (٢) . ورواه مسلم عن أبي كُريْبٍ، عن أبي مُعاوية، وعن أبي موسى، عن غندر عن شعبة، وعن أبي الربيع الزهراني، عن حماد بن زيد: كلهم عن هشام بن عروة به (٣) .

قال شيخنا: ورواه [أبو] (٤) سلمة، عن عروة، عن أبي أيوب خالد بن زيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما سيأتي.


(١) مسند أحمد ٥/١١٤ وأبو أيوب الأنصاري اسمه خالد بن زيد أسد الغابة ٦/٢٥.
(٢) صحيح البخاري: كتاب الغسل: غسل ما يصيب من فرج المرأة ١/٣٩٨.
وقال البخاري في نهايته: (الغسل أحوط وذاك الآخر، وإنما بينا لاختلافهم) أهـ وهو
يقصد أن الغسل من الجماع بدون إنزال هو الأخير من أمر رسول الله وأصحابه،
لحديث (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل) وهو في البخاري في الموضع المذكور.
(٣) صحيح مسلم، كتاب الحيض: باب إنما الماء من الماء ١/٢٧٠.

ثم أردف مسلم ذلك بباب (نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين) أورد فيه عدة روايات منها (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل) ١/٢٧١ وهذا هو الصواب، وما قبله منسوخ.
(٤) في المخطوطة: (رواه سلمة) والصواب ما أثبتناه يراجع فتح الباري ١/٣٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>