(٢) الخبر أخرجه البخاري مختصراً في الزكاة من طريق هشام بن عروة عن أبيه: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى: ٣/٢٩٤، وأخرجه عنهما في فرض الخمس مطولاً وفيه موقفه مع أبي بكر وعمر - رضي الله عنهم -: باب ماكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس: ٦/٢٤٩؛ ومثله في الوصايا: باب تأويل قوله تعالى (من بعد وصية يوصي بها أو دين) : ٥/٣٧٧. وفي كتاب الرفاق عنهما أيضاً: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا المال خضرة حلوة: ١١/٢٥٨.
وأخرجه مسلم في الزكاة: باب اليد العليا خير من اليد السفلى: ٣/٧٤؛ والترمذي في كتاب صفة القيامة: باب ٢٩: ٤/٦٤١، وقال: هذا حديث صحيح؛ والنسائي في الزكاة: باب اليد العليا: ٥/٤٥؛ ومن وجه آخر: باب مسألة الرجل في أمر لابد منه: ٥/٧٥؛ وفي الكبرى كما في تحفة الأشراف: ٣/٧٥. (٣) المعجم الكبير للطبراني: ٣/١٨٨.