للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦١٩ - حدثنا سفيان، عن الزهري، سمع عروة وسعيد بن المسيب يقولان: سمعنا حكيم بن حزام يقول: (سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعطاني، ثم سألته، فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: إن هذا المال خضرةٌ حلوةٌ فمن أخذُه بحقه بُورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يُبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خيرٌ من اليد السُّفلى) (١) .

رواهُ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من وجه، عن الزهري به (٢) ،

وفي بعض روايات الطبراني أن ذلك كان يوم حُنين (٣) .


(١) من حديث حكيم بن حزام في المسند: ٣/٤٣٤.
(٢) الخبر أخرجه البخاري مختصراً في الزكاة من طريق هشام بن عروة عن أبيه: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى: ٣/٢٩٤، وأخرجه عنهما في فرض الخمس مطولاً وفيه موقفه مع أبي بكر وعمر - رضي الله عنهم -: باب ماكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس: ٦/٢٤٩؛ ومثله في الوصايا: باب تأويل قوله تعالى (من بعد وصية يوصي بها أو دين) : ٥/٣٧٧.
وفي كتاب الرفاق عنهما أيضاً: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا المال خضرة حلوة: ١١/٢٥٨.

وأخرجه مسلم في الزكاة: باب اليد العليا خير من اليد السفلى: ٣/٧٤؛ والترمذي في كتاب صفة القيامة: باب ٢٩: ٤/٦٤١، وقال: هذا حديث صحيح؛ والنسائي في الزكاة: باب اليد العليا: ٥/٤٥؛ ومن وجه آخر: باب مسألة الرجل في أمر لابد منه: ٥/٧٥؛ وفي الكبرى كما في تحفة الأشراف: ٣/٧٥.
(٣) المعجم الكبير للطبراني: ٣/١٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>