٣٠٦٦ - قال الطبراني: / حدثنا مُطلب بن شُعيب الأزدي، حدثنا عبد الله ابن صالح، حدثني الليثُ، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن عمر بن حية، عن عُبيد ابن رفاعة: أن زيد بن ثابت كان يقص، فقال: في قصصه: إذا خالط الرجلُ المرأة، فلم يُمنِ فليس عليه غسلٌ، فليغسل فرجهُ، وليتوضأ، فقام رجلٌ من المجلس، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب، فقال عمر: ائتني به لأكون عليه شهيداً، فلما جاء قال: ياعدو نفسه أنت تُفتي الناس بغير علمٍ. فقال: يا أمر المؤمنين، والله ما ابتدعتُه، ولكني سمعتُ ذلك من أعمامي. قال: أي أعمامك؟ قال: أُبيُّ بنُ كعب ورفاعة بن رافع، وأبو أيوب، فقال رفاعة - وكان حاضراً -: يا أمير المؤمنين [لاتنهره يا أمير المؤمنين] ، فقد كنا والله نصنع هذا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: هل علمتم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أطلع على شئ من ذلك؟ فقال: لا. فقال علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين إن هذا الأمر لا يصلح فقال: من أسأل بعدكم يا أهل بدرٍ الأخيار؟ فقال عُثمان: أرسل إلى أُمهات المؤمنين، فأرسل إلى حفصة، فقالت: لا أعلم. فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز [الختانُ الختان فقد] وجب الغُسل، ثم أفاضوا في ذكر العزل، فقالوا: لا بأس به، فسار [رجل] صاحبه،