للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٠٨- حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن حبيب ـ يعنى ابن أبى ثابت ـ عن أبى المنهال. قال: سمعت زيد بن أرقم والبراء بن عازب يقولان: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الذهب بالورق/ دينا» (١) .

٣٣٠٩- حدثنا عفان وبهز قالا: حدثنا شعبة، قال بَهْزٌ فى حديثه: حدثنى حبيب بن أبى ثابت. قال: سمعت أبا المنهال رجلاً من بنى كنانة قال: سألت البراء عن الصرف، فقال: سل زيد بن أرقم، فإنه خير منى وأعلم. قال: سألت زيد بن أرقم، فذكر الحديث (٢) .

٣٣١٠- حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرنى عمرو بن دينار، وعامر بن مصعب، سمعا أبا المنهال. قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم فذكر نحوه (٣) .

رواه البخارى، ومسلم، والنسائى من حديث ابن جريج به (٤) .


(١) من حديث زيد بن أرقم فى المسند: ٤/٣٦٨.
(٢) يقصد الحديث السابق بلفظه، وهو من حديث زيد بن أرقم فى المسند: ٤/٣٦٨.
(٣) الموطن السابق.
(٤) الخبر أخرجه البخارى فى البيوع: باب التجارة فى البز وغيره: ٤/٢٩٧؛ وأخرجه أطرافه فيه: باب بيع الورق بالذهب نسيئة: ٤/٣٨٢؛ وفى الشركة: باب الاشتراك فى الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف: ٥/١٣٤؛ وفى مناقب الأنصار: ٧/٢٧٢.
وأخرجه مسلم فى البيوع: النهى عن بيع الورق بالذهب ديناً: ٤/١٠٠؛ والنسائى من طرق كلها عن أبى المنهال: باب بيع الفضة بالذهب نسيئة: ٧/٢٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>