وذلك أنه تكرر فى الحديث أنه رخص فى العرايا، فقيل: لما نهى عن المزابنة وهو بيع التمر فى رؤوس النخل بالتمر رخص فى جملة المزابنة فى العرايا، وهو أن من لا نخل له من ذوى الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشترى يشترى به الرطب لعياله، ولا نخل له يطعمهم منه، ويكون قد فضل له من قوته تمر، فيجىء إلى صاحب النخل فيقول له: يعنى ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب برطبها مع الناس، فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق. النهاية: ٣/٨٩. (٢) من حديث زيد بن ثابت فى المسند: ٥/١٨١. (٣) الخبر أخرجه أبو داود فى البيوع: باب فى بيع العرايا: ٣/٢٥١؛ والنسائى: باب بيع الكرم بالزبيب، المجتبى: ٧/٢٣٤، وله طرق أخرى عنده؛ وأخرجه فى الشروط فى الكبرى كما فى تحفة الأشراف: ٣/٢١١.