للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زوج، وأخت لأم، وأب، فأعطى الزوج النصف، والأخت النصف، فكلم فى ذلك، فقال: «حضرتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بذلك» (١) .

[حديث آخر]


(١) من حديث زيد بن ثابت فى المسند: ٥/١٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>