للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥١٥ - حدثنا ربعى - يعنى ابن إبراهيم -، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهنى. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تَمْنَعُوا إماءَ اللهِ المسَاجِدَ، وَلْيَخْرُجْنَ نَفِلات» (١) تفرد به.

٣٥١٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبى فديك، حدثنى الضحاك بن عثمان، عن أبى النضر: مولى عمر بن عبيد الله، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهنى: أن رسول - صلى الله عليه وسلم - سئل عن اللقطة، فقال: «عَرّفْهَا سنةً، فإن جاءَ باغِيها فأَدّها إليه، وإلاّ فَاعْرِف عِفَاصَهَا ووكاءها (٢) ، ثم كلها، فإن جاء باغيها فأدها إليه» (٣) .

٣٥١٧ - رواه مسلم والأربعة من حديث الضحاك بن عثمان، وقال الترمذى: صحيح غريب (٤) .

٣٥١٨ - حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير الأشج، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهنى، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - / قال: «مَن جَهَّزَ غَازِياً فى سَبِيل اله فَقَدْ غَزَا، ومَن خَلفَهُ فقد غَزَا» (٥) .


(١) من حديث زيد بن خالد الجهنى فى المسند: ٥/١٩٣.
(٢) الوعاء: الدعاء الذى تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك من العفص وهو الصنى والعطف. والوكاء: الخيط الذى تشد به الصرة والكيس وغيرهما. النهاية: ٣/١١٠؛ ٤/٢٣٨.
(٣) من حديث زيد بن خالد الجهنى فى المسند: ٥/١٩٣.
(٤) الخبر أخرجه مسلم فى اللقطة: باب وجوب تعريف اللقطة: ٤/٣٢٢. وأخرجه أبو داود فى كتاب اللقطة: ٢/١٣٥؛ والترمذى فى الأحكام: باب ما جاء فى اللقطة وضالة الإبل والغنم: ٣/٦٤٧؛ والنسائى فى الكبرى كما فى تحفة الأشراف للمزى: ٣/٢٣٠؛ وابن ماجه فى كتاب اللقطة: باب اللقطة: ٢/٨٣٨.
(٥) من حديث زيد بن خالد الجهنى فى المسند: ٤/١١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>