للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ـ رجل من أسلم ـ على امرأة هذا فإن اعترفت، فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها» (١) .

رواه الجماعة من طرق متعددة عن الزهرى به (٢) .


(١) من حديث زيد بن خالد الجهنى فى المسند: ٤/١١٥.
(٢) الخبر أخرجه البخارى فى أربعة عشر باباً من الصحيح: منها عن طريق الزهيرى، عن عبيد الله بن عتبة، عن أبى هريرة وزيد بن خالد يرجع إليها فى الوكالة: ٤/٤٩١؛ والشروط: ٥/٣٢٣؛ والصلح: ٥/٣٠١؛ والنذور: ١١/٥٢٣؛ والحدود: ١٢/١٣٦، ١٦٠، ١٦٢؛ والأحكام: ١٣/١٨٥؛ وخبر الواحد: ١٣/٢٣٣؛ والاعتصام ١٣/٢٤٩.
وأخرجه من طريق الزهرى، عن زيد بن خالد ولم يذكر أبا هريرة فى الحدود: ١٢/١٥٦ والشهادات ٥/٢٥٥.
وأخرجه مسلم فى الحدود من عدة طرق كلها عن الزهرى به: باب حد الزنا: ٤/٢٨١؛ والترمذى فى الحدود أيضاً: باب ما جاء فى الرجم على الثيب: ٤/٣٩؛ والنسائى فى الرجم، والقضاء، والشروط، والتفسير فى السنن الكبرى كما فى تحفة الأشراف: ٣/٢٣٦.
وأبو داود فى الحدود: باب المرأة التى أمر النبى - صلى الله عليه وسلم - برجمها جهينة: ٤/١٥٣؛ وابن ماجه فى الحدود: باب حد الزنا: ٢/٨٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>