للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٠٤ - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهرى، [عن الربيع بن سبرة عن أبيه: «أنَّ النبى - صلى الله عليه وسلم - حرم متعة النساء] » (١) .

٣٧٠٥ - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، أخبرنى عبد العزيز بن عمر، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه. قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المدينة من حجة الوداع حتى إذا كنا بعسفَان (٢) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ ـ شك عبد العزيز ـ: أىْ رسول الله عَلّمْنَا تعليمَ قَوْمٍ كأَنما وُلدُوا اليوم، عُمْرتُنا هذه لعامنا هذا أم للابد؟ قال: لا بل للأبد؛ فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت، وبين الصفا والمروة ثم أمرنا بمتعة النساء، فرجعنا إليه، فقلنا: إنهن قد أبين إلاّ إلى أجلٍ مُسمى. قال: فافعلوا. قال: فخرجتُ أنا وصاحب لى: على برد، وعليه برد فدخلنا على امرأةٍ، فعرضنا عليها أنفسنا، فجعلت تنظر إلى برد صاحبى، فتراه أجود من بردى، وتنظر إلى فترانى أشب منه، فقالت: برد مكان برد، واختارتنى، فتزوجتها عشراً ببردى، فبت معها تلك الليلة، فلما أصبحت غدوت إلى المسجد، فسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو وعلى المنبر يقول: من كان منكم تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها ولا يسترجع مما أعطاها شيئاً،


(١) المرجع السابق، وما بين المعكوفين استكمال منه، ومن المرجح أن المصنف أدمج الخبرين فى خبر واحد، وفرق بين بداية الإسنادين فيهما، واكتفى بالمطول منهما بما فيه قصة. وآثرنا فصلهما كما وردا فى المسند.
(٢) عسفان: قرية جامعة بين مكة والمدينة. النهاية: ٣/٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>