للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثانى

٤٥٧٥ - رواه البخارى، والنسائى، ومسلم، والترمذى، كلهم عن قتيبة، عن حاتم بن إسماعيل. ورواه البخارى أيضاَ عن مكى بن إبراهيم، ومسلم أيضاً عن إسحاق بن إبراهيم، عن حماد بن مسعدة، ثلاثتهم عن يزيد، قلت لسلمة: «على أى أى شىء بايعتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية؟ قال: على الموت» ، وقال الترمذى: حسن صحيح (١) .

الثالث

٤٥٧٦ - رواه البخارى، عن مكى، ومسلم، عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد ابن المثنى، عن حماد بن مسعدة، وأبو داود عن مخلد بن خالد الشعيرى، عن أبى عاصم ثلاثتهم، عن يزيد عن سلمة قال: «كان بجدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها» (٢) .

ولفظ مسلم: «كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتحراه، وكان بين المنبر وبين القبلة قدر ممر الشاة» (٣) .


(١) الخبر أخرجه البخارى فى الجهاد: باب البيعة فى الحرب أن لا يفروا: ٦/١١٧؛ وفى المغازى: باب غزوة الحديبية: ٧/٤٤٩؛ وفى الأحكام: باب كيف يبايع الإمام الناس: ١٣/١٩٣، وباب من بايع مرتين: ١٧/١٩٩.

وأخرجه مسلم فى الإمارة: باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، أخرجه من طريقيه: ٤/٥٢٦، ٥٢٧؛ وأخرجه النسائى فى البيعة: باب البيعة على الموت، المجتبى: ٧/١٢٧؛ وأخرجه الترمذى فى السير: باب ما جاء فى بيعة النبى - صلى الله عليه وسلم -: ٤/١٥٠.
(٢) اللفظ للبخارى، أخرجه فى الصلاة باب قدركم ينبغى أن يكون بين المصلى والسترة: ١/٥٧٤.
(٣) هذا لفظ أحد طريقى مسلم والثانى نحوه، أخرجه فى الصلاة أيضاً: باب سترة المصلى: ٢/١٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>