هدبة الغطفاني. أما سليك آخر غير منسوب فهو وهم. أما ابن حجر في الإصابة: ٢/٧٢ فقال: غاير ابن منده بينه وبين الغطفاني ووحدهما أبو نعيم فوهم، وهو عند ابن عبد البر: سليك بن هدية الغطفانى: ٢/١٢٨، وقال البخاري: لا يصح عن سليك يعني حديث: "صل ركعتين " وهو يخطب عليه الصلاة والسلام ولم ينسبه إلى أبيه فقال: سليك الغطفاني. التاريخ الكبير: ٤/٢٠٦؛ ووافقه ابن حبّان، الثقات: ٣/١٧٩. (٢) قال ابن حجر: "وقع ذكره في الصحيح من حديث جابر أنه دخل يوم الجمعة الخ. وهو في البخاري مبهم، ورواه أحمد والدارقطني من طريق أبى سفيان، عن جابر فقال: عن السليك، وأخرجه أحمد من وجه آخر فقال عن جابر: جاء رجل من غطفان يقال له سليك، وهو عند مسلم وأبي داود وابن خزيمة من طريق جابر فقط الخ، ما قاله في الإصابة: ٢/٧٢، تقول: مرّ قول البخاري: لا يصح عن سليك ويراجع أيضا المسند: ٣/٣٠٨. (٣) له ترجمة في أسد الغابة:٢/٤٤٢ والإصابة: ٢/٧٣، والاستيعاب مختصراً: ٢/١٣٣.