(٢) الخبر اْخرجه أبو داود في النكاح من وجوه: باب إذا أنكَح الوليان: ٢/٢٣٠، وفيه أيضاً أخرجه الترمذي: باب ما جاء في الوليين يزوجان: ٣/٤٠٩، وأخرجه النّسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف. ٤/٦٤، وفي البيوع: باب الرحل يبيع السلعة فيستحقها مستحق، المجتبى: ٧/٢٧٦، وأخرجه ابن ماجه في التجارات: باب إذا باع المجيزان فهو للأول: ٢/٧٣٨، وفى الأحكام: باب من اشترط الخلاص: ٢/٧٨٥. (٣) من حديث سمرة بن جندب في المسند: ٥/٨. (٤) الخبر أخرجه أبو داود في البيوع: باب في تضمين العارية: ٣/٢٩٦، والترمذي في البيوع أيضًا: باب ما جاء في أن العارية مؤداة: ٣/٥٥٧، زاد بعد قول قتادة ثم نسي الحسن الخ ... يعنى العارية والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف: ٤/٦٦، وأخرجه ابن ماجه في الأحكام: باب في العارية: ٢/٨٠٢، وليس فيه: ثم نسي الحسن. (٥) من حديث سمرة بن جندب في المسند: ٥/٨.