للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحَسن، عن سَمُرَة قال: قالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قَتَلَ عَبْدَه قَتَلناه، وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاه " (١) .

٤٧٣١- حدّثنا إسْحاق بن يُوسُف، حدّثنا سعيد، عن قَتادة، عن الحَسن، عن سَمُرة: أنَّ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "كُلُّ غُلام رَهِينٌ بعقِيقَته تُذْبح عَنْهُ يومَ السَّابع، ويُحْلق رأسُه ويُسَمّى" (٢) .

٤٧٣٢- حدّثنا عَمْرو بن الهيثم: أبو قَطَن، حدّثنا هِشَام، عن قَتَادة، عن / الحَسن، عن سَمُرَة: أنَّ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "إذا أنْكَح الوَليِّان فهو لِلأَوّل مِنْهما، وإِذَا باعَ بيعاً من رَجُلَين فهو لِلأَوّل مِنْهُما" (٣) .

٤٧٣٣- حدّثنا إِسْمَاعيل، أنبأنا سعِيد، - عن قَتادة، عن الحَسن، عن سَمُرَة بن جُنْدب. قال: قالَ رَسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "البَيِّعان بِالْخِيَار مَا لم يَتَفَرَّقا" (٤) .

٤٧٣٤- رَواهُ النَّسائيّ، وابنُ مَاجه من حَدِيث قَتادة بِهِ (٥) .

٤٧٣٥- حدّثنا إسماعيل (٦) ، حدّثنا سعِيد، عن قَتادة، عن الحَسن، عن سَمُرة. قال: "نَهَى رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيع الحَيَوانِ بِالحَيَوان نَسِيئَةً" (٧) .


(١) من حديث سمرة بن جندب في المسند: ٥/١٢.
(٢) المصدر السابق.
(٣) المصدر السابق.
(٤) المصدر السابق.
(٥) الخبر أخرجه النّسائيّ في البيوع: باب ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه، المجتبى: ٧/٢٢١، وأخرجه ابن ماجه في التجارات: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا: ٢/٧٣٦.
(٦) في المخطوطة كلمة غير واضحة وما أثبتناه من السند.
(٧) من حديث سمرة بن جندب في المسند: ٥/١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>