(٢) الخبر أخرجوه من هذا الطريق في النكاح البخارى (باب التزويج على القرآن وبغير صداق) : فتح البارى: ٩/ ٢٠٥؛ ومسلم (باب أقل الصداق) : مسلم بشرح النووى: ٣/ ٥٨٥؛ والنسائى (كتاب النكاح) : المجتبى: ٦/ ٤٥؛ والكبرى كما في تحفة الأشراف: ٤/ ١٠٧. (٣) أخرجه البخارى من هذا الطريق في الوكالة (باب وكالة المرأة الإمام في النكاح) : فتح البارى: ٤/٤٨٦؛ وفى النكاح (باب السلطان ولىّ) : ٩/ ١٩٠، وفى التوحيد (باب قل أى شىء أكبر شهادة؟ قل الله) : ١٣/ ٤٠٢؛ وأبو داود (باب في التزويج على العمل يعمل) : ٢/ ٢٣٦؛ والنسائى في الكبرى كما في تحفة الأشراف: ٤/ ١١٨. (٤) أخرجه البخارى في النكاح من طريق أبى غسان وهو محمد بن مطرف (باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح) : فتح البارى: ٩/ ١٧٥؛ وتهذيب التهذيب: ١٢/ ١٩٨؛ وأخرجه الترمذى من طريق إسحق بن عيسى وعبد الله بن نافع الصائغ: صحيح الترمذى: ٣/ ٤١٢. (٥) أخرجاه في النكاح: البخارى (باب إذا قال الخاطب للولى: زوجنى فلانة) فتح البارى: ٩/ ١٩٨؛ ومسلم من الطريقين (أقل الصداق) : مسلم بشرح النووى: ٣/ ٥٨٥. (٦) أخرجاه في النكاح: البخارى مختصرًا (باب المهر بالعروض وخاتم من حديد) : فتح البارى: ٩/ ٢١٦؛ وابن ماجه في سننه: ١/ ٦٠٨. (٧) أخرجه البخارى في فضائل القرآن (باب القراءة عن ظهر قلب) ، وفى النكاح (باب تزويج المعسر) و (باب إذا كان الولى هو الخاطب) ، وفى اللباس (باب خاتم الحديد) : فتح البارى: ٩/ ٧٨، ١٣١، ١٨٨، ١٠/ ٣٢٢؛ ومسلم في النكاح: ٣/ ٥٨٢، ٥٨٥.