للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١٥٢ - قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو صالح، عن ابن لهيعة، عن ابن أنعم، عن عبادة بن نسى، عن عبد الرحمن بن غنم، قال: حدثنا معاذ ابن جبل، وأبو عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الْمَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا لا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِى بَطْنِهَا، إِنْ كَانَتْ حَامِلاً، وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا، وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِى بَطْنِهَا، وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا» تفرد به ابن ماجه وفيه نظر (١) .

(حديث آخر)

٥١٥٣ - قال الطبرانى: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد السلام البيرونى (٢) : مكحول، حدثنا إبراهيم بن عمرو بن بكر السكسكى، قال: سمعت أبى يحدث، عن ثور بن يزيد، وغالب بن عبد الله عن مكحول، عن ابن غنم، عن شداد بن أوس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الكَيِّسُ


(١) الخبر أخرجه ابن ماجه فى الديات (باب الحامل يجب عليها القود) ، وفى الزوائد: فى إسناده ابن أنعم: ضعيف. وكذلك الراوى عنه عبد الله بن لهيعة: سنن ابن ماجه: ٢/٨٩٩.
(٢) شيخ لابن حبان أكثر الرواية عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>