للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١٩٢ - حدثنا مكى بن إبراهيم، حدثنا ابن جريجٍ، أخبرنى إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، أنه سمعه يخبره عن النبى - صلى الله عليه وسلم -: أنه كان إذا وجد الرجل راقدًا على وجهه ليس على عجزه شىء ركضه برجله، وقال: «هِىَ أَبْغَضُ الرّقْدَة إلَى الله عزّ وجَلّ» .

لم يخرجوه وإسناده قوى على شرط الصحيح (١) .

٥١٩٣ - حدثنا روح، حدثنا حسين المعلم، والخفاف، قال: أنبأنا حسين، عن عمرو بن شعيب، عن عمرو بن اشريد. عن أبيه: الشريد بن سويد: أن رجلاً، قال: يا رسول الله - قال الخفاف-: قلت يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها شرك، ولا قسم إلا الجوار؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: / «الْجَارُ أَحَقُّ بسقبه (٢) مَا كَانَ» (٣) .

رواه النسائى فى البيوع، وابن ماجه من طريق حسين المعلم به، وأخرجه النسائى من طرقٍ أخرى عن عمرو بن الشريد، عن أبيه (٤) .

ومنهم من أرسله عن عمرو بن الشريد (٥) .

رواه النسائى أيضًا من طريق حسين المعلم وأيضًا عن عمرو بن


(١) من حديث الشريد بن سويد الثقفى فى المسند: ٤/٣٨٨.
(٢) السقب: بالسين والصاد فى الأصل القرب. يقال: سقبت الدار وأسقبت أى قربت. ويحتج بهذا الحديث من أوجب الشفعة للجار. وإن لم يكن مقاسمًا، أى أن الجار أحق بالشفعة من الذى ليس بجار. ومن لم يثبتها للجار تأول الجار على الشريك، فإن الشريك يسمى جارًا، ويحتمل أن يكون أراد أنه أحق بالبر والمعونة بسبب قربه من جاره. النهاية: ٢/١٦٨.
(٣) من حديث الشريد بن سويد الثقفى فى المسند: ٤/٣٨٩.
(٤) الخبر أخرجه النسائى فى البيوع (باب ذكر الشفعة وأحكامها) : المجتبى: ٧/٢٨٢؛ وفى الشروط الكبرى كما فى تحفة الأشراف: ٤/١٥٢؛ وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الشفعة (باب الشفعة بالجوار) : ٢/٨٣٤.
(٥) تحفة الأشراف: ٤/١٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>