(٢) السقب: بالسين والصاد فى الأصل القرب. يقال: سقبت الدار وأسقبت أى قربت. ويحتج بهذا الحديث من أوجب الشفعة للجار. وإن لم يكن مقاسمًا، أى أن الجار أحق بالشفعة من الذى ليس بجار. ومن لم يثبتها للجار تأول الجار على الشريك، فإن الشريك يسمى جارًا، ويحتمل أن يكون أراد أنه أحق بالبر والمعونة بسبب قربه من جاره. النهاية: ٢/١٦٨. (٣) من حديث الشريد بن سويد الثقفى فى المسند: ٤/٣٨٩. (٤) الخبر أخرجه النسائى فى البيوع (باب ذكر الشفعة وأحكامها) : المجتبى: ٧/٢٨٢؛ وفى الشروط الكبرى كما فى تحفة الأشراف: ٤/١٥٢؛ وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الشفعة (باب الشفعة بالجوار) : ٢/٨٣٤. (٥) تحفة الأشراف: ٤/١٥٢.