للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٥٥ - قال ابن الأثير: روى حماد بن زيد، عن أيوب، عن الحسن، عن صخر بن قدامة. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يُولَدُ مَوْلُودٌ بَعْدَ الْمِائةِ [سنةٍ لله فيه] (١) حاجةٌ» ، قال أيوب: فلقيت صخر بن قدامة فسألته عن الحديث فلم يعرفه أخرجه الثلاثة (٢) .

قلت: رواه الطبرانى عن أحمد بن القاسم بن مساور الجوهرى. ومحمد بن جعفر بن أعين كلاهما: عن خالد بن خداش. عن حماد بن زيد به، وليس عنده زيادة قول أيوب (٣) .


(١) فى المخطوطة: «بعد المائة به فى» ، والتصويب من المرجع.
(٢) أسد الغابة: ٣/١٤.
(٣) الخبر أخرجه فى المعجم الكبير: ٨/٣١، وليست فيه زيادة قول أيوب كما قال المصنف، لكن أورده ابن حجر عن الطبرانى وابن شاهين بهذه الزيادة، ثم قال: قال ابن شاهين: هذا حديث منكر، وهذا البغدادى- يعنى محمد بن جعفر بن أعين- لا أعرفه. الإصابة: ٢/١٨٠؛ وقال الهيثمى: رواه الطبرانى عن شيخه أحمد بن القاسم بن مساور ومحمد بن جعفر بن أعين، ولم أعرفهما، وبقية رجاله رجال الصحيح، ويحتمل أنه أراد: لا يولد لأخد بعد أن يكمل من العمر مائة سنة ولد فى الغالب، فإن ولد له، فلا يعيش الولد حتى يؤدبه، فيتعلم المعاصى، والله أعلم. مجمع الزوائد: ٨/١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>