للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسْلِمِين لِكُلِّ عَشرَةٍ مَا يَحْمِلُ الْقِرَاب (١) ، مَنْ أَجْبَى (٢)

فَقَدْ أَرْبَى، وَكُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» ، قال: وبعث إلينا رسول الله زياد بن لبيدٍ.

هذا حديثٌ غريبٌ إسنادًا، ومتنًا، والمشهور فى هذا الكتاب وائل ابن حجر، وقد تكلمنا عليه فى الأحكام (٣) .


(١) القراب: من التمر هو شبه الجراب يطرح فيه الراكب سيفه بغمده وسوطه. وقد يطرح فيه زاده من تمر وغيره. النهاية: ٣/٢٣٩.
(٢) أجبى: الإجباء بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه، وقيل هو أن يغيب إبله عن المصدق. النهاية: ١/١٤٣..
(٣) أسد الغابة: ٣/٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>