عبد الرزاق، عن ابن جُريج، عن عكرمة بن خالدٍ، عن أسيد بن ظُهير، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بحديثٍ:(فيمن اشترى سلعةً مسروقةً. إن كان الذي باعها غير متهمٍ خُير الماللك بين أخذها من المشتري بثمنها الذي اشتراها به فهذا، وبين أن يتبع السارق) ، وقد تقدم الحديثُ في مُسند أُسيد بن حُضير وهو غلطُ، وصوابهُ عن أُسيد بن ظُهير، كما نصَّ عليه أحمد ابن حنبل وغيرهُ كما تقدم (١) .
العجبُ من الإمام أحمد كيف أخرج ماهو غلط عندهُ، ولم يخرج هذا من هذا الوجه، ثم العجبُ منهُ أيضاً كما قال: إن هذا هو الصوابُ، ولم يقل به كما مر ما فيه من تفصيل، وقد ورد فيه أن أبا بكر وعُمر وعثمان حكموا به، وقد خالفهُ الإمام إسحاق بن راهويه، ورواه عن عبد الرزاق به على الصواب، ونص على القول بمقتضاه فرحمهُ الله وأكرم مثواه.
(١) أي في الحديث رقم (٤٦٨) . والحديث أخرجه النسائي عن عمرو بن منصور النسائي عن سعيد ابن ذؤيب المروزي عن عبد الرزاق. تحفة الأشراف ١/٧٥.