للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥٩٤ - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدِى، عن محمد بن زيد التيمى، عن عبد الله بن عامر، عن أبيه، قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقبر، فقال: «مَا هَذَا القَبْرُ» قالوا: قبر فُلانة، قال: «أَفَلا آذَنْتُمُونِى؟» قالوا: كنت نائمًا فكرهنا أنْ نُوقِظَكَ، قال: «فَلا تَفْعَلُوا وادْعُونِى لِجَنَائِزِكُم» فصف عليها فصلى (١) .

رواه ابن ماجه فى الجنائز عن يعقوب بن حميد بن كاسب، عن الدراوردى به (٢) .

٥٥٩٥ - حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله ابن عامر بن ربيعة، عن أبيه، أن رجلاً من بنى فَزَارَةَ تزوج امرأة على نعلين، فأجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نِكَاحَهُ (٣) .

رواه الترمذى من حديث شعبة، وابن ماجه من حديث سفيان الثورى كلاهما: عن عاصم به، وقال الترمذى: حسنٌ صحيح (٤) .


(١) من حديث عامر بن ربيعة فى المسند: ٣/٤٤٤.
(٢) الخبر أخرجه ابن ماجه فى (باب ما جاء فى الصلاة على الغير) ، وفى الزوائد: أصل الحديث رواه غيره، وهذا الإسناد حسن، لأن يعقوب بن حميد مختلف فيه، سنن ابن ماجه: ١/٤٨٩.
(٣) من حديث عامر بن ربيعة فى المسند: ٣/٤٤٥.
(٤) الخبر أخرجه الترمذى فى النكاح (باب ما جاء فى مهور النساء) : صحيح الترمذى: ٣/٤١١؛ وقال: واختلف أهل العلم فى المهر: فقال بعض أهل العلم: المهر على ما تراضوا عليه، وهو قول سفيان الثورى، والشافعى وأحمد وقال مالك بن أنس: لا يكون المهر أقل من ربع دينار، وقال بعض أهل الكوفة: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم، انتهى وأخرجه ابن ماجه (باب صداق النساء) : سنن ابن ماجه: ١/٦٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>