(٢) الخبر أخرجه ابن ماجه فى (باب ما جاء فى الصلاة على الغير) ، وفى الزوائد: أصل الحديث رواه غيره، وهذا الإسناد حسن، لأن يعقوب بن حميد مختلف فيه، سنن ابن ماجه: ١/٤٨٩. (٣) من حديث عامر بن ربيعة فى المسند: ٣/٤٤٥. (٤) الخبر أخرجه الترمذى فى النكاح (باب ما جاء فى مهور النساء) : صحيح الترمذى: ٣/٤١١؛ وقال: واختلف أهل العلم فى المهر: فقال بعض أهل العلم: المهر على ما تراضوا عليه، وهو قول سفيان الثورى، والشافعى وأحمد وقال مالك بن أنس: لا يكون المهر أقل من ربع دينار، وقال بعض أهل الكوفة: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم، انتهى وأخرجه ابن ماجه (باب صداق النساء) : سنن ابن ماجه: ١/٦٠٨.