(٢) الجدح: أن يحرك السويق بالماء، ويخوض حتى يستوى وكذلك اللبن ونحوه. النهاية: ١/١٤٦. (٣) من حديث عبد الله بن أبى أوفى فى المسند: ٤/٣٨٠. (٤) الخبر أخرجه البخارى فى الصوم فى أبواب عدة: (باب الصوم فى السفر والإفطار) و (باب متى = = ... يحل فطر الصائم) و (باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره) و (باب تعجيل الإفطار) ، وفى الطلاق (باب الإشارة فى الطلاق والأمور) : فتح البارى ٤/١٧٩، ١٩٦، ١٩٨، ١٩٩، ٩/٤٣٦؛ وأخرجه مسلم فى الصوم (باب بيان وقت إنقضاء الصوم وخروج النهار) : مسلم بشرح النووى: ٣/١٥٣؛ وأبو داود فى (باب وقت فطر الصائم) : سنن أبى داود: ٢/٣٠٥؛ والنسائى فى الكبرى كما فى تحفة الأشراف: ٤/٢٨٢.