وأخرجه مسلم فى اللباس من عدة طرق: (باب النهى عن اشتمال الصماء فى ثوب واحد) قال النووى: وفى هذا الحديث جواز الاتكاء فى المسجد، والاستلقاء فيه، قال القاضى: لعله - صلى الله عليه وسلم - فعل هذا لضرورة أو حاجة من تعب، أو طلب راحة أو نحو ذلك، محتبياً، وهو كان أكثر جلوسه، أو القرفصاء أو مقعياً وشبهها من جلسات الوقار والتواضع. وعقب النووى فقال: ويحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - فعله لبيان الجواز، وأنكم إذا أردتم الاستلقاء فليكن هكذا، وأن النهى الذى نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الإطلاق، بل المراد به من ينكشف شىء من عورته أو يقارب انكشافها. والله أعلم. مسلم بشرح النووى: ٤/٨١٠؛ وأخرجه أبو داود فى الأدب (باب فى الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى) : سنن أبى داود: ٤/٢٦٧؛ وأخرجه الترمذى فى الأدب وفى الباب وقال: حسن صحيح. صحيح الترمذى: ٥/٩٥؛ والنسائى فى الصلاة (باب الاستلقاء فى المسجد) : المجتبى: ٢/٣٩.