للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٦٨٥ - حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن الأعرج: أن ابن بحينة أخبره: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام فى الثنتين من الظهر نسى الجلوس، حتى إذا فرغ من الصلاة إلى أن يسلم سجد سجدتين، وختم بالتسليم (١) .

٦٦٨٦ - حدثنا سفيان، عن الزهرى، عن الأعرج، عن ابن بحينة: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة، فظن أنها العصر، فقام فى الثانية لم يجلس، فلما كان قبل أن يسلم سجد سجدتين (٢) .

رواه الجماعة من طرقٍ عن الزهرى به، ومن غير وجهٍ عن الأعرج (٣) .


(١) من حديث عبد الله بن مالك: ابن بحينة فى المسند: ٥/٣٤٥.
(٢) من حديث عبد الله بن مالك: ابن بحينة فى المسند: ٥/٣٤٥.
(٣) الخبر أخرجه البخارى فى الأذان (باب من لم ير التشهد الأول واجبًا) و (باب التشهد فى الأولى) وفى السهو (باب ما جاء فى السهو إذا قام من ركعتى الفريضة) و (باب من يكبر فى سجدتى السهو) وفى الايمان والنذور (باب إذا حنث ناسيًا فى الايمان) : فتح البارى: ٢/٣٠٩، ٣/٩٢، ٩٩، ١١/٥٤٩.

وأخرجه مسلم فى (باب السهو فى الصلاة والسجود له) : مسلم بشرح النووى: ٢/٢٠٦؛ وأبو داود (باب من قام من ثنتين ولم يتشهد) : سنن أبى داود: ١/٢٧١؛ والترمذى (باب ما جاء فى سجدتى السهو قبل التسليم) : وقال: حسن صحيح. صحيح الترمذى: ٢/٢٣٥؛ والنسائى (باب ما يفعل من قام من اثنتين ناسيًا ولم يتشهد) : المجتبى: ٣/١٧؛ وفى الكبرى كما فى تحفة الأشراف: ٦/٤٧٦؛ وابن ماجه فى الباب: سنن ابن ماجه: ١/٣٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>