للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٨١١ - حدثنا وكيع، وابن جعفر. قالا: حدثنا شعبة، عن عدى بن ثابت. قال ابن جعفر: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصارى يحدث. قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النهبة (١) والمثلة (٢) .

٦٨١٢ - حدثنا محمد بن بشر، حدثنى عبد الجبار بن عباس، عن عدى بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد الخطمى. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ» تفرد به (٣) . /

٦٨١٣ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن شعبة، عن عدى بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد الخطمى ـ وهو الأنصارى ـ. قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المثلة والنهبة (٤) .

رواه البخارى فى المظالم، عن آدم، وفى الذبائح عن حجاج ابن منهال كلاهما: عن شعبة به (٥) .

وروى فى الذبائح، وقال عدى، عن سعيد، عن ابن عباس عن النبى - صلى الله عليه وسلم - (٦) .


(١) النَّهبة والنَّهبى: اسم للمنهوب. المصباح: ٨٦١.
(٢) من حديث عبد الله بن يزيد الأنصارى فى المسند: ٤/٣٠٧.
(٣) من حديث عبد الله بن يزيد الأنصارى فى المسند: ٤/٣٠٧.
(٤) من حديث عبد الله بن يزيد الأنصارى فى المسند: ٤/٣٠٧.
(٥) الخبر أخرجه البخارى (باب النهبى بغير إذن صاحبه) وفى (باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة) . وقال ابن حجر: النهبى فعلى من النهب وهو أخذ المرء ما ليس له جهارًا، والمثلى: هى قطع أطراف الحيوان أو بعضها وه حى. فتح البارى: ٥/١١٩، ٩/٦٤٣.
(٦) فتح البارى: ٩/٦٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>