(٢) من حديث عبد الرحمن بن سمرة فى المسند: ٥/٦٢. وما بين معكوفين استكمال منه. (٣) الخبر أخرجه البخارى فى الأيمان والنذور (باب قوله تعالى {ولا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم} وفى كفارات الأيمان) باب الكفارة قبل الحنث وبعده) وفى الأحكام (باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها) و (باب من سأل الإمارة وكل إليها) : فتح البارى: ١١/٥١٦، ٦٠٨، ١٣/١٢٣، ١٢٤.
وأخرجه مسلم فى الأيمان والنذور (باب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها) وأعاد القسم الخاص بالأمارة فى الإمارة (باب النهى عن طلب الإمارة والحرص عليها) : مسلم بشرح النووى: ٤/١٩٦، ١٩٧، ٤٨٦. وأخرجه أبو داود فى الخراج والإمارة (باب ما جاء فى طلب الإمارة) وفى الأيمان والنذور (باب الرجل يكفر قبل أن يحنث) : سنن أبى داود: ٣/١٣٠، ٢٢٩. وأخرجه الترمذى فى النذور والأيمان (باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها) وقال: حسن صحيح. صحيح الترمذى: ٤/١٠٦. وأخرجه النسائى فى الكبرى كما فى تحفة الأشراف: ٧/١٩٩.