للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٠٤٢ - حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أنبأنا هشام بن عروة، عن عروة: أن عبد الرحمن بن عوفٍ قال: أقطعنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا، فذهب الزبير إلى آل عمر، فاشترى نصيبه منهم، فأتى عثمان بن عفان، فقال: إن عبد الرحمن بن عوفٍ زعم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقطعه أرض كذا وكذا، وإنى اشتريت نصيب آل عمر، فقال عثمان: عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه، تفرد به (١) .

(حديث آخر عن عروة عنه)

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[قال لى:] «كَيْفَ فَعَلْتَ فِى اسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ؟» قال: قلت: كل ذلك قد فعلت. استلمت، وتركت، فقال: «أَصَبْتَ» .

٧٠٤٣ - رواه البزار من طريق زهير بن معاوية، وسفيان الثورى، عن هشام ابن عروة عن أبيه عنه به (٢) . /


(١) من حديث عبد الرحمن بن عوف الزهرى فى المسند: ١/١٩٢.
(٢) كشف الأستار: ٢/٢٢؛ أخرجه من طريق زهير بن هشام ثم قال: لا نعلمه عن عبد الرحمن إلا بهذا الإسناد، وقد رواه جماعة فلم يقولوا: «عن عبد الرحمن» رواه الثروى عن هشام عن أبيه: أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال لعبد الرحمن. إلا أن محمد بن عمر بن هياج قد حدثنا به فقال: حدثنا أبو نعيم، عن سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عوف، عن النبى - صلى الله عليه وسلم -.
وقال الهيثمى: رواه البزار والطبرانى فى الصغير متصلاً، ورواه البزار أيضًا والطبرانى فى الكبير مرسلاً، ورجال المرسل رجال الصحيح، وشيخ البزار فى المرفوع أحمد بن محمد بن سعيد الأنماطى لم أجد من ترجمة، وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد: ٣/٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>