للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفى صحيح مسلم عن [أبى] عثمان النهدى. قال: كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن فرقد إنه ليس من كدك، ولا كد أبيك، ولا [من كد] أمك. فأشبع الناس فى رحالهم مما تشبع أنت منه فى رحلك، وإياكم والتنغم، [وزى أهل الشرك، ولبوس الحرير، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبوس الحرير] ، فإن عباد الله ليسوا بالمنعمين (١)

(حديث آخر عنه)


(١) قوله: «فإن عبد الله ليسوا بالمعمين» لم ترد فى مسلم، وما بين المعكوفين استكمال لجزء من آخر الخبر، وله بقية عنده، كما أن الاستكمالات الأخرى منه.
والخبر أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود فى اللباس، وانفرد مسلم باللفظ الذى أورده المصنف، فتح البارى: ١٠/٢٨٤ (باب تحريم الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنساء) : مسلم بشرح النووى: ٤/٧٨٠ وسنن أبى داود: ٤/٤٦ كما أخرجه النسائى فى الكبرى كما فى تحفة الأشراف: ٨/٨٥ وابن ماجه فى الجهاد سنن ابن ماجه: ٢/٩٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>