للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- صلى الله عليه وسلم -: «إِمْر (١) الدَّمَ بِمَا شِئْتَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ. (٢)

رواه أبو داود من حديث حماد بن سلمة، والنسائى من حديث شعبة، وابن ماجه عن محمد بن بشار، عن ابن مهدى، عن الثورى ثلاثتهم: عن سماك/ (٣)


(١) قال الخطابى: أصحاب الحديث يروونه: أمر الدم مشددة الراء وهو خطأ والصواب ساكنة الميم خفيفة الراء.
وفى النهاية: أمر الدم استخرجه وأجره بما شئت يريد الذبح وهو من مرى الضرع مريه، ومروى امر الدم من مار يمرر إذا جرى، وفى سنن أبى داود والنسائى: امرر براءين ومعناه اجعل الدم يمر أى يذهب. النهاية: ٤/٩١.
(٢) من حديث عدى بن حاتم فى المسند: ٤/٢٥٦.
(٣) الخبر أخرجه أبو داود فى الأضاحى (باب فى الذبيحة بالمروة) : سنن أبى داود: ٣/١٠٢؛ والنسائى فى الصيد والذبائح (باب الصيد إذا أنتن) : المجتبى: ٧/١٧١؛ وابن ماجه فى الذبائح (باب ما يذكى به) : سنن ابن ماجه: ٢/١٠٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>