للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٣٥٩ - حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن عدى بن حاتم. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا أَرْسَلْتَ وَسمَّيْتَ فَخَالَطَ كِلَاباً أُخْرَى، فَأَخَذَتْهُ جَمِيعاً فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَكَ لَا تَدْرِى أَيَّهُمَا أَخَذّهُ، فَإِذَا رَمَيْتَ، فَسَمَّيْتَ، فَخَزَقْتَ (١) فَكُلْ، فَإِنْ لَمْ يَخْزَقْ فَلَا تَأْكُلْ مِنَ المِعْرَاضِ إِلَاّ مَا ذَكَّيْتَ، وَلَا تَأْكُلْ مِنَ الْبُنْدُقَةِ إلَاّ مَا ذَكَّيْتَ (٢) » .

رواه الجماعة عن منصور، عن إبراهيم (٣) .

٧٣٦٠ - حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عدى بن حاتم. قال: قلت يا رسول الله ارسل كلبى المكلب (٤) . قال: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ [الْمُكَلَّب] وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، فَأَمْسَكَ عَلَيْكَ [فَكُلْ] » .

قال: قلت: وإن قتل؟ قال: «وَإِنْ قَتَلَ مَا لَمْ يُشَارِكْهُ كَلْبٌ غَيْرُهُ» .


(١) خزق السهم وخسق: إذا أصاب الرمية ونفذ فيها خازق وخاسق. النهاية: ١٠/٢٩٢.
(٢) من حديث عددى بن حاتم فى المسند: ٤/٣٨٠.
(٣) الخبر أخرجوه فى الصيد والذبائح.
البخارى فى (باب ما أصاب المعراض بعرضه) : فتح البارى: ٩/٥٠٤؛ ومسلم فى (باب الصيد بالكلاب المعلمة) : مسلم بشرح النووى: ٤/٥٩٠؛ وأبو داود (باب الصيد) : سنن أبى داود: ٣/١٠٨؛ والترمذى فى (باب ما جاء فى ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل) وقال: حسن صحيح: صحيح الترمذى: ٤/٦٥؛ والنسائى فى (باب إذا قتل الكلب) : المجتبى: ٧/١٦٠؛ وابن ماجه فى (باب صيد المعراض) مختصرا: سنن ابن ماجه: ٢/١٠٧٢.
(٤) الكلاب المكلبة: المسلطة على الصيد المعودة بالاصطياد التي قد ضربت والمكلب بالكسر صاحبها. النهاية: ٤/٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>