للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٥٨١ - حدثنا وكيع، عن موسى بن على، عن أبيه: سمعت عقبة بن عامر الجهنى يقول: ثلاث ساعات كان ينهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلى فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع/ الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف (١) للغروب [حتى تغرب] (٢)

رواه مسلم، عن يحيى بن يحيى، عن بن وهب، عن موسى به، ورواه أبو داود عن عثمان بن أبى شيبة، والترمذى عن هناد وابن ماجه عن على بن محمد كلهم: عن وكيع به، ووراه النسائى وابن ماجه من حديث ابن المبارك. زاد النسائى: وابن مهدى وسفيان بن حبيب كلهم: عن موسى بن على به. وقال الترمذى: حسن صحيح (٣)


(١) تضيف الشمس للغروب: تميل، يقال: ضاف عنه يضيف. النهاية: ٣/٢٨.
(٢) من حديث عقبة بن عامر الجهنى فى المسند: ٤/١٥٢، وما بين المعكوفين استكمال منه.
(٣) الخبر أخرجه مسلم فى الصلاة (باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها) : مسلم بشرح النووى: ٢/٤٧٩؛ وأخرجه الباقون فى الجنائز ما عدا إحدى طرق النسائى: أبو داود فى (باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها) : سنن أبى داود: ٣/٢٠٨؛ والترمذى (باب ما جاء فى كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها) : صحيح الترمذى: ٣/٣٣٩؛ والنسائى (باب الساعات التى نهى عن اقبار الموتى فيهن) كما أخرجه فى الصلاة (باب الساعات التى نهى عن الصلاة فيها) : المجتبى: ١/٢٢١، ٤/٦٧؛ وأخرجه ابن ماجه فى (باب ما جاء فى الأوقات التى لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن) : سنن ابن ماجه: ١/٤٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>