للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوجنى فلانة، ولم أفرض لها صداقا، ولم أعطها شيئا، وإنى أشهدكم، أنى أعطيتها من صداقها سهمى بخيبر، فأخذت سهما فباعته بمائة ألف.

زاد [عمر بن الخطاب- وحديثه أتم-] فى أول هذا الحديث: قال النبى - صلى الله عليه وسلم -: «خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسِرُهُ» . وقال للرجل ثم ساق الحديث (١)

(حديث آخر)


(١) الخبر أخرجه أبو داود فى (باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات) . وعقب عليه أبو داود فقال: يخاف أن يكون هذا الحديث ملزما لأن الأمر على غير هذا. سنن أبى داود: ٢/٢٣٨ وما بين المعكوفات استكمال منه.
وعمر بن الخطاب السجستانى نزيل الأهواز: روى عبد العزيز بن يحيى وغيره وعنه أبو داود وغيره: تهذيب التهذيب: ٧/٤٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>