للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٩١٤ - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبى قزعةن عن الحسن، عن عمران بن حصينٍ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَا جَلَبَ (١) ،

وَلَا جَنَبَ، وَلَا شِغَارَ» (٢) .

رواه الأربعة من حديث حميد عن الحسن به (٣) .

٧٩١٥ - حدثنا هشيم، أنبأنا منصور، عن الحسن، عمران ابن حصين: أن امرأة من المسلمين أسرها العدو، وقد أصابوا قبل ذلك ناقة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: فرأت من القوم غفلةً. قال: فركبت ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[ثم جعلت عليها أن تنحرها، قال: فقدمت المدينة، فأرادت أن تنحر ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] فمنعت من ذلك، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «بِئْسَ مَا جَزَيْتهَا» .


(١) الجلب: يكون فى شيئين: أحدهما فى الزكاة وهو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة، فينزل موضعًا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها فنهى عن ذلك، وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم.
الثانى: فى السياق وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثًا له على الجرى، فنهى عن ذلك.
والجنب: فى الزكاة أن ينزل العامل لأقصى مواضع أصحاب الصدقة على النحو السابق، وفى السياق أن يجنب فرسًا إلى فرسه الذى يسابق عليه، فإذا قتر المركوب تحول إلى المجنوب.
والشغار: هو نكاح معروف فى الجاهلية. كان يقول الرجل للرجل: شاغرنى أى زوجنى أختك أو إبنتك أو من تلى أمرها حتى أزوجك أختى أو إبنتى أو من الى أمرها ولا يكون بينهما مهر، ويكون بضع كل واحدة منهما مقابل بضع الأخرى.

النهاية: ١/١٦٩، ١٨٠، ٢/٢٢٦.
(٢) من حديث عمران بن حصين فى المسند: ٤/٤٢٩.
(٣) الخبر أخرجه أبو داود فى الجهاد (باب فى الجلب على الخيل فى السباق) : سنن أبى داود: ٣/٣٠؛ وأخرجه الترمذى فى النكاح (باب ما جاء فى النهى عن نكاح الشغار) : جامع الترمذى: ٣/٤٢٢؛ والنسائى فى النكاح أيضًا (باب الشغار) وفى الخيل (باب الجلب) : المجتبى: ٦/٩١، ١٨٩؛ وأخرجه ابن ماجه فى الفتن بلفظ: «من انتهب نهبة فليس منا» : سنن ابن ماجه: ٢/١٢٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>