٨٠٦٧ - رواه أبو داود، وابن ماجه، عن بشر بن هلالٍ، عن جعفر بن سليمان، عن يزيد الرشك، عن مطرف. قال: سئل عمران ابن حصين عن الرجل يطلق المرأة، ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها، ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنةٍ، وراجعت لغير سنةٍ (١) .
(حديث آخر)
٨٠٦٨ - رواه البزار من طريق عبد الله بن أبى القلوص، عن مطرف، عن عمران: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - / يقول: «مَنْ عَلِمَ أَنَّ
(١) الخبر أخرجاه فى الطلاق: أبو داود فى (باب الرجل يراجع ولا يشهد) : سنن أبى داود: ٢/٢٥٧؛ وابن ماجه (باب الرجعة) : سنن ابن ماجه: ١/٦٥٢. وفيهما: «أشهد على طلاقها وعلى رجعتها» . وفى أبى داود: «ولا تعد» .