للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه ابن ماجه أيضا عن على بن محمد، عن وكيع، عن أبى ليلى، عن أبى عكاشة، عن رفاعة بن شداد، عن سليمان بن صرد (١) .

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَمِنَ رَجُلاً عَلَى دَمِهِ، فَقَتَلَهُ، فَأَنَا بَرِىءٌ مِنَ الْقَاتِلِ، وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِراً» (٢) .

وكذلك رواه البزار من حديث عبيد الله بن موسى، عن عيسى ابن عمر، عن السدى، عن رفاعة القتبانى فذكره بهذا اللفظ (٣)

(حديث آخر)


(١) فى الأصول: «عمرو بن الحمق» وما أثبتاه من ابن ماجه وتحفة الأشراف، سنن ابن ماجه: ٢/٨٩٧؛ وتحفة الأشراف: ٨/١٥٠.
(٢) اللفظ مختلف عند ابن ماجه فقيه: «إذا أمنك الرجل ... » وليس عنده «وإن كان المقتول كافرا» : سنن ابن ماجه: ٢/٨٩٧؛ وهذا لفظ الطبرانى كما ذكره الهيثمى، مجمع الزوائد: ٦/٢٨٥.
(٣) الخبر عن رفاعة القتبانى. قال الهيثمى: رواه أحمد والطبرانى، ورجاله ثقات، وقد أورد لفظ الخبر من حديث عمرو بن الحمق وقال: رواه الطبرانى بأسانيد كثيرة، وأحدها رجاله ثقات، مجمع الزوائد: ٦/٢٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>