للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زهير. قال أحمد بن عبد الملك في حديثه قال: حدثنا زبيد بن الحارث اليامي، عن محارب بن دثارٍ، عن ابن بُريدة، عن أبيه. قال: (كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزل بنا - ونحن معه قريبٌ من ألف راكبٍ - فصلى ركعتين، ثم أقبل علينا بوجهه، وعيناه تذرفان، فقام إليه عمر بن الخطاب، ففداه بالأب والأم. يقول: يارسول الله ما لك؟ قال: إني سألت ربي عز وجل في استغفاري لأمي، فلم يأذن لي، فدمعت عيناي رحمة لها من النار، وإني كنت نهيتكم [عن ثلاث] : (١) عن زيارة القبور، فزوروها لتذكركم زيارتُها خيراً. ونهيتكم عن لحوم الأضاحي [بعد ثلاث] (٢) ، فكلوا، وأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية، فاشربوا في أي وعاء شئتُم، ولا تشربوا مسكراً. روى مسلم منه الظروف والأضاحي (٣) والترمذي بعضه من حديث سفيان الثوري، عن علقمة بن مَرْثَد، عن سليمان بن بريدة عن أبيه (٤) . ورواه النسائي (٥) وابن ماجه من حديث شريك، عن سماك بن حربٍ، عن ابن بريدة عن أبيه (٦) .


(١) مابين المعكوفين سقط من الأصل وزدناه من لفظ أحمد في المسند: ٥/٣٥٥ من حديث بريدة.
(٢) مابين المعكوفين سقط من الأصل وزدناه من لفظ أحمد في المسند: ٥/٣٥٥.
(٣) صحيح مسلم: الأضاحي: ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان نسخه: ٣/١٥٦٤.
(٤) سنن الترمذي: الأضاحي: الرخصة في أكلها بعد ثلاث: ٤/٩٤ وقال: حديث بريدة حسن صحيح.
(٥) سنن النسائي: الأشربة: الأذن في شئ من الجر: ٨/٣١٠.
(٦) سنن ابن ماجه: الأشربة: ما رخص فيه من الأوعية: ٢/١١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>