للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسألته فيها. قال: ((أقم حتى تأتينا الصدقة، فإما أن نحملها، وإما أن نعينك فيها)) .

وقال: ((إن المسألة لاتحل إلا لثلاثة: لرحل تحمل حمالة قوم فيسأل فيها حتى يقرر بها، ثم يمسك.

ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فيسأل فيها حتى يصيب قواماً من عيش، أو سداداً من عيش، ثم يمسك.

ورجل أصابته فاقة، فيسأل حتى يصيب قواماً من عيش، أو سداداً من عيش، ثم يمسك.

وما سوى ذلك من المسائل سحت ياقبيصة يأكله صاحبه سحتاً)) (١) .

رواه النسائي عن علي بن حجر، عن إسماعيل بن علية به (٢) .


(١) المسند، ٥/٦٠.
(٢) تقدم آنفاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>