١٢٨٨ - قال أبو داود: حدثنا محمد بن عوفٍ قال: قرأتُ في أصلِ إسماعيل ابن عياشٍ. قال ابن عوفٍ: وحدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش، عن أبيه، حدثني ضمضمُ بن زُرْعة، عن شُريح بن عُبيد قال: أَفتاني جُبيرُ بن نُفير عن الغُسلِ من الجنابة أنَّ ثوبان حدثهم: (أنهم استفتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: أَمَّا الرجل فلينشر شعرهُ، فليغسله، حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقُضهُ لتغرف على رأسها ثلاث غرفاتٍ بكفيها)(١) .
حديثٌ آخرُ
١٢٨٩ - رواهُ البزارُ والطبراني من حديث معاوية بن صالح، [عن شريح ابن عبيد] عن عبد الرحمن بن جُبير بن نُفيرٍ، عن أبيه، عن ثوبان.
(١) سنن أبي داود: الطهارة: المرأة، هل تنقض شعرها عند الغسل: ١/٦٦.