للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا أسلم الكافر أثناء شهر رمضان فلا يلزمه قضاء الأيام الماضية من رمضان (١)، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة (٢): الحنفية (٣)، والمالكية (٤) والأصح عند الشافعية (٥)، ومذهب الحنابلة (٦)، (٧).

الدليل:

قوله تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ [الأنفال: ٣٨]

المسألة الثالثة: إذا أسلم الكافر أثناء شهر رمضان، فعليه أن يصوم ما بقي من الشهر

إذا أسلم الكافر في أثناء شهر رمضان، فعليه أن يصوم ما بقي من الشهر، بغير خلاف (٨).

وذلك لأنه صار من أهل الوجوب، فيلزمه الصوم (٩)

المسألة الرابعة: إذا أسلم الكافر أثناء يوم من رمضان، فإنه يلزمه إمساك بقية اليوم


(١) وذلك لأنه لا يوجه إليه الأمر بالصيام حينها، فلم يكن من أهل وجوب الصيام، وعليه فلا يلزمه قضاؤه.
(٢) قال القرطبي: (وقد اختلف العلماء في الكافر يسلم في آخر يوم من رمضان، هل يجب عليه قضاء رمضان كله أو لا؟ وهل يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال الإمام مالك والجمهور: ليس عليه قضاء ما مضى، لأنه إنما شهد الشهر من حين إسلامه) ((الجامع لأحكام القرآن للقرطبي)) (٢/ ٣٠٠). وقال المرداوي: (لو أسلم الكافر الأصلي في أثناء الشهر لم يلزمه قضاء ما سبق منه بلا خلاف عند الأئمة الأربعة) ((الإنصاف)) (٣/ ٢٨٢).
(٣) ((المبسوط للسرخسي)) (٣/ ٧٤)، ((الهداية للمرغيناني)) (١/ ١٢٧ - ١٢٨).
(٤) ([٨٦] ((الذخيرة للقرافي)) (٢/ ٤٩٥) ((التاج والإكليل للمواق)) (٢/ ٤١٣).
(٥) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٢٥٢).
(٦) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٤٦)، ((الفروع لابن مفلح)) (٤/ ٤٢٩). قال ابن قدامة: (وبهذا قال الشعبي وقتادة ومالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي) ((المغني)) (٣/ ٤٦).
(٧) نقل ابن المنذر هذا القول عن: الشعبي وقتادة ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. ((الإشراف)) (٣/ ١٣٧).
(٨) قال الشوكاني: (( ... الحديث الأول يدل على وجوب الصيام على من أسلم في رمضان، ولا أعلم فيه خلافا) ((نيل الأوطار)) (٤/ ٢٠٠).
(٩) قال الماوردي: (أما الكافر إذا أسلم في أيام من شهر رمضان، فعليه صيام ما بقي؛ لقوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) *البقرة: ١٨٥* ((الحاوي الكبير)) (٣/ ٤٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>