(٢) قال ابن جزي: (أنها ليست معينة ولا معروفة بل منتقلة، قال ابن رشد: وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وابن حنبل وهو أصح الأقوال، وعلى ذلك فانتقالها في العشر الوسط من رمضان، وفي العشر الأواخر، والغالب أن تكون من الوسط ليلة سبعة عشر وتسعة ومن الأواخر في الأوتار منها) ((القوانين الفقهية لابن جزي)) (ص ٨٥)، ((الفواكه الدواني للنفراوي)) (٢/ ٧٤٠). (٣) قال المرداوي: (وقال غيره تنتقل في العشر الأخيرة وحكاه ابن عبد البر عن الإمام أحمد، قلت: وهو الصواب الذي لا شك فيه) ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٣٥٥). (٤) قال ابن عبدالبر: (وفيه دليل على انتقالها والله أعلم وأنها ليست في ليلة واحدة معينة في كل شهر رمضان فربما كانت ليلة إحدى وعشرين وربما كانت ليلة خمس وعشرين وربما كانت ليلة سبع وعشرين وربما كانت ليلة تسع وعشرين) ((التمهيد)) (٢/ ٢٠٤). (٥) قال النووي رحمه الله: (وهذا هو الظاهر المختار لتعارض الأحاديث الصحيحة في ذلك، ولا طريق إلى الجمع بين الأحاديث إلا بانتقالها) ((المجموع)) (٦/ ٤٥٠). (٦) قال ابن حجر: (وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير وأنها تنتقل كما يفهم من أحاديث هذا الباب) ((فتح الباري)) (٤/ ٢٦٦). (٧) قال ابن باز: (والراجح أنها متنقلة في ليالي العشر كلها) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (٦/ ٣٩٩). (٨) قال ابن عثيمين: (والصحيح أنها تتنقل فتكون عاما ليلة إحدى وعشرين، وعاما ليلة تسع وعشرين، وعاما ليلة خمس وعشرين، وعاما ليلة أربع وعشرين، وهكذا؛ لأنه لا يمكن جمع الأحاديث الواردة إلا على هذا القول، لكن أرجى الليالي ليلة سبع وعشرين، ولا تتعين فيها كما يظنه بعض الناس، فيبني على ظنه هذا، أن يجتهد فيها كثيرا ويفتر فيما سواها من الليالي) ((الشرح الممتع)) (٦/ ٤٩٢). (٩) رواه البخاري (٢١٠٨)، واللفظ له، ومسلم (١١٦٧). (١٠) رواه مسلم (١١٦٨). (١١) رواه مسلم (٧٦٢). (١٢) رواه مسلم (٧٦٢).