(٢) ((الهداية للمرغيناني)) (١/ ١٢٥)، ((تبيين الحقائق للزيلعي)) (١/ ٣٢٨).(٣) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٣٤٥)، ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (١/ ٤٤٢).(٤) ((الفروع لابن مفلح)) (٥/ ٥٤)، ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٢٢٨).(٥) ((المحلى لابن حزم)) (٦/ ١٩٧).(٦) وذلك لأنه أفسد صومه الواجب فلزمه القضاء كالصلاة، ولأنه إذا وجب على المفطر بعذر- كالمرض أو السفر وغيرهما- القضاء، فلأن يجب على المجامع من باب أولى؛ لأنه غير معذور.(٧) ((إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد)) (١/ ٢٧٥).(٨) قال السرخسي: (وإن جامعها متعمدا فعليه أن يتم صوم ذلكَ اليوم بالإمساك تشبها بِالصائمِين، وعليه قضاء ذلكَ اليوم والكفارة أما وجوب القضاء فقول جمهور العلماء) ((المبسوط)) (٣/ ٦٦). وقال الكمال ابن الهمام: (فعليه القضاء استدراكا للمصلحة الفائتة والكفارة) ((فتح القدير)) (٢/ ٣٣٦).(٩) ((المدونة الكبرى)) (١/ ٢٨٤، ٢٨٥)، ((الكافي لابن عبدالبر)) (١/ ٣٤٢).(١٠) قال النووي: (يجب على المكفر مع الكفارة قضاء اليوم الذي جامع فيه هذا هو المشهور من مذهبنا) ((المجموع)) (٦/ ٣٤٤).(١١) ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٢٢١)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (٢/ ٣٢٥).(١٢) ((بدائع الصنائع للكاساني)) (٢/ ٩٨)، ((تبيين الحقائق للزيلعي)) (١/ ٣٢٧).(١٣) ((المدونة)) (١/ ٢٦٨، ٢٨٥) و ((التاج والإكليل للمواق)) (٢/ ٤٣٣).(١٤) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٣٣١).(١٥) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٢٧)، ((الشرح الكبير لابن قدامة)) (٣/ ٥٧)، ((كشاف القناع للبهوتي) (٢/ ٣٢٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute