للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمواقع أهله في رمضان: هل تجد ما تعتق؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ قال: لا)). أخرجه البخاري ومسلم (١)

والكفارة المذكورة على الترتيب في قول جمهور أهل العلم من الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، والظاهرية (٥)؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ثانيا: القضاء

ويلزم المجامع في نهار رمضان أيضا مع الكفارة قضاء ذلك اليوم الذي أفسده بالجماع (٦)، ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم (٧) من الحنفية (٨)، والمالكية (٩) والشافعية (١٠)، والحنابلة (١١).

الفرع الثالث: ما يلزم المرأة إذا جومعت في نهار رمضان طائعة

يلزم المرأة إذا جومعت في نهار رمضان طائعةً، القضاء، والكفارة، وهو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية (١٢)، والمالكية (١٣)، والشافعية (١٤) - إلا أن الشافعية أوجبوا القضاء دون الكفارة -، والحنابلة (١٥).

- أما القضاء فلأنه فاتها الصيام بلا عذر فوجب عليها القضاء.

- وأما الكفارة فقياساً على الرجل؛ لأن الأحكام الشرعية تستوي فيها المرأة مع الرجل، ما لم يدل دليل عل خلافه، والمرأة هتكت صوم رمضان بالجماع فوجبت عليها الكفارة كالرجل.

- ولأن الكفارات لا يُتشارك فيها، فكل منهما حصل منه ما ينافي الصيام من الجماع، فكان على كل منهما كفارة.

الفرع الرابع: حكم من جامع ناسياً


(١) رواه البخاري (٦٧١١)، ومسلم (١١١١).
(٢) ((الهداية للمرغيناني)) (١/ ١٢٥)، ((تبيين الحقائق للزيلعي)) (١/ ٣٢٨).
(٣) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٣٤٥)، ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (١/ ٤٤٢).
(٤) ((الفروع لابن مفلح)) (٥/ ٥٤)، ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٢٢٨).
(٥) ((المحلى لابن حزم)) (٦/ ١٩٧).
(٦) وذلك لأنه أفسد صومه الواجب فلزمه القضاء كالصلاة، ولأنه إذا وجب على المفطر بعذر- كالمرض أو السفر وغيرهما- القضاء، فلأن يجب على المجامع من باب أولى؛ لأنه غير معذور.
(٧) ((إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد)) (١/ ٢٧٥).
(٨) قال السرخسي: (وإن جامعها متعمدا فعليه أن يتم صوم ذلكَ اليوم بالإمساك تشبها بِالصائمِين، وعليه قضاء ذلكَ اليوم والكفارة أما وجوب القضاء فقول جمهور العلماء) ((المبسوط)) (٣/ ٦٦). وقال الكمال ابن الهمام: (فعليه القضاء استدراكا للمصلحة الفائتة والكفارة) ((فتح القدير)) (٢/ ٣٣٦).
(٩) ((المدونة الكبرى)) (١/ ٢٨٤، ٢٨٥)، ((الكافي لابن عبدالبر)) (١/ ٣٤٢).
(١٠) قال النووي: (يجب على المكفر مع الكفارة قضاء اليوم الذي جامع فيه هذا هو المشهور من مذهبنا) ((المجموع)) (٦/ ٣٤٤).
(١١) ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٢٢١)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (٢/ ٣٢٥).
(١٢) ((بدائع الصنائع للكاساني)) (٢/ ٩٨)، ((تبيين الحقائق للزيلعي)) (١/ ٣٢٧).
(١٣) ((المدونة)) (١/ ٢٦٨، ٢٨٥) و ((التاج والإكليل للمواق)) (٢/ ٤٣٣).
(١٤) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٣٣١).
(١٥) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٢٧)، ((الشرح الكبير لابن قدامة)) (٣/ ٥٧)، ((كشاف القناع للبهوتي) (٢/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>