(٢) ((الأم للشافعي)) (٢/ ١٠٩)، ((المجموع للنووي)) (٦/ ٣٢٤)، ((روضة الطالبين للنووي)) (٢/ ٣٧٤). (٣) نقل ابن المنذر هذا القول عن مجاهد والحسن البصري والثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي. ((الإشراف)) (٣/ ١٠٩). (٤) قال ابن تيمية (والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره، ويذكر ثلاث روايات عنه: أحدهما: لا قضاء عليه ولا كفارة وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين والثانية: عليه القضاء بلا كفارة وهو قول مالك, والثالثة: عليه الأمران وهو المشهور عن أحمد, والأول أظهر) ((مجموع الفتاوى)) (٢٥/ ٢٢٦). (٥) قال ابن القيم: (وطرده أيضا أن من جامع في إحرامه أو صيامه ناسيا لم يبطل صيامه ولا إحرامه) ((إعلام الموقعين)) (٢/ ٥٤). (٦) قال الصنعاني: ( .... الحديث دليلٌ على أن من أكل أو شرب أو جامع ناسيا لصومه فإنه لا يفطره ذلك لدلالة قوله فليتم صومه على أنه صائم حقيقة). ((سبل السلام)) (٢/ ١٦٠). (٧) قال الشوكاني: (واعلم أن من فعل شيئاً من المفطرات كالجماع ناسياً فله حكم من أكل أو شرب ناسياً ولا فرق بين مفطر ومفطر) ((السيل الجرار)) (١/ ٢٨٥). (٨) رواه الحاكم (١/ ٥٩٥)، والبيهقي (٤/ ٢٢٩) (٨٣٣٠). قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقال النووي في ((المجموع)) (٦/ ٣٢٤): إسناده صحيح أو حسن، وقال ابن الملقن في ((شرح صحيح البخاري)) (١٣/ ٢٢٠): له متابعة، وحسن إسناده الألباني في ((إرواء الغليل)) (٤/ ٨٧). (٩) قال ابن عبدالبر: (وأجمعوا على أن من وطئ في يوم واحد مرتين أو أكثر أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة) ((التمهيد)) (٧/ ١٨١). قال ابن قدامة: (فإن كان في يوم واحد [يعني الجماع ثانيا قبل التكفير عن الأول] فكفارة واحدة تجزئه بغير خلاف بين أهل العلم) ((المغني)) (٣/ ٣٢). (١٠) ((المبسوط للسرخسي)) (٣/ ٦٩)، ((بدائع الصنائع للكاساني)) (٢/ ١٠١). (١١) ((المدونة)) (١/ ٢٨٥)، ((الذخيرة للقرافي)) (٢/ ٥١٩). (١٢) ((الأم للشافعي)) (٢/ ١٠٨)، ((المجموع للنووي)) (٦/ ٣٣٦، ٣٣٧).