للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن تكرر منه الجماع في يومين فأكثر فتلزمه كفارة لكل يوم جامع فيه سواء كفر عن الجماع الأول أم لا، ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم من المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وهو قولٌ لجمعٍ من السلف (٤)؛ وذلك لأن صوم كل يوم عبادة منفردة، فإذا وجبت الكفارة بإفساده، لم تتداخل كفاراتها.

الفرع السابع: حكم صوم من وطئ في الدبر

من وطئ في الدبر أفطر وعليه القضاء والكفارة وإليه ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية (٥)، واالمالكية (٦) والشافعية (٧) والحنابلة (٨)، لأنه وطء؛ فأفسد صوم رمضان وأوجب الكفارة؛ ولأنه يوجب الحد كالجماع , فكذلك يفسد الصوم ويوجب الكفارة؛ ولأنه محل مشتهى, فتجب فيه الكفارة كالوطء في القبل.

الفرع الثامن: حكم من جامع في قضاء رمضان عامداً

من جامع في قضاء رمضان عامداً فلا كفارة عليه، وقد ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم (٩)؛ وذلك لانعدام حرمة الشهر؛ ولأن النص بوجوب الكفارة ورد فيمن جامع في نهار رمضان فلا يتعداه.


(١) ((المدونة)) (١/ ٢٨٥)، ((التمهيد لابن عبدالبر)) (٧/ ١٨١).
(٢) ((الأم للشافعي)) (٢/ ١٠٨)، ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (١/ ٤٤٤).
(٣) ((كشاف القناع للبهوتي)) (٢/ ٣٢٦).
(٤) نقل ابن المنذر هذا القول عن: مالك, والليث بن سعد, والشافعي, وأبي ثور, وعطاء, ومكحول ((الإشراف)) (٢/ ١٢٤).
(٥) ((المبسوط للسرخسي)) (٣/ ٧٣)، ((فتح القدير للكمال ابن الهمام)) (٢/ ٣٣٨).
(٦) ((الكافي لابن عبدالبر)) (١/ ٣٤٢)، ((مواهب الجليل للحطاب)) (٣/ ٣٤٣).
(٧) ((الأم للشافعي)) (٢/ ١٠١)، ((المجموع للنووي)) (٦/ ٣٤١).
(٨) ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٢٢١)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (٢/ ٣٢٣).
(٩) ((الإشراف لابن المنذر)) (٣/ ١٢٤). قال ابن عبدالبر: (وأجمعوا على أن المجامع في قضاء رمضان عامدا لا كفارة عليه حاشا قتادة وحده) ((التمهيد)) (٧/ ١٨١). قال النووي: (لو جامع في صوم غير رمضان من قضاء أو نذر أو غيرهما فلا كفارة كما سبق، وبه قال الجمهور) ((المجموع)) (٦/ ٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>