(٢) ((الأم للشافعي)) (٢/ ١٠٨)، ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (١/ ٤٤٤). (٣) ((كشاف القناع للبهوتي)) (٢/ ٣٢٦). (٤) نقل ابن المنذر هذا القول عن: مالك, والليث بن سعد, والشافعي, وأبي ثور, وعطاء, ومكحول ((الإشراف)) (٢/ ١٢٤). (٥) ((المبسوط للسرخسي)) (٣/ ٧٣)، ((فتح القدير للكمال ابن الهمام)) (٢/ ٣٣٨). (٦) ((الكافي لابن عبدالبر)) (١/ ٣٤٢)، ((مواهب الجليل للحطاب)) (٣/ ٣٤٣). (٧) ((الأم للشافعي)) (٢/ ١٠١)، ((المجموع للنووي)) (٦/ ٣٤١). (٨) ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٢٢١)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (٢/ ٣٢٣). (٩) ((الإشراف لابن المنذر)) (٣/ ١٢٤). قال ابن عبدالبر: (وأجمعوا على أن المجامع في قضاء رمضان عامدا لا كفارة عليه حاشا قتادة وحده) ((التمهيد)) (٧/ ١٨١). قال النووي: (لو جامع في صوم غير رمضان من قضاء أو نذر أو غيرهما فلا كفارة كما سبق، وبه قال الجمهور) ((المجموع)) (٦/ ٣٤٥).