للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا تجب عليه حجة الإسلام مجددا بعد التوبة عن الردة، وهذا مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢) وقول ابن حزم (٣) واختاره ابن عثيمين (٤) وبه أفتت اللجنة الدائمة (٥).

الأدلة:

أولا من الكتاب:

قال الله تعالى: وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة: ٢١٧].

وجه الدلالة:

أن الآية دلت على أن إحباط الردة للعمل مشروط بالموت كافرا (٦).

ثانياً: من السنة:

قول النبي لحكيم بن حزام: ((أسلمت على ما أسلفت عليه من خير)) أخرجه مسلم (٧).

وجه الدلالة:


(١) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٩)، ((روضة الطالبين)) للنووي (٣/ ٣).
(٢) ((الإنصاف)) للمرداوي (٣/ ٢٧٥)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٣٧٨).
(٣) قال ابن حزم: (أخبر تعالى أنه يحبط عمله بعد الشرك إذا مات أيضا على شركه لا إذا أسلم وهذا حق بلا شك. ولو حج مشرك أو اعتمر, أو صلى, أو صام, أو زكى, لم يجزه شيء من ذلك، عن الواجب, وأيضا فإن قوله تعالى فيها: وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ *الزمر: ٦٥* بيان أن المرتد إذا رجع إلى الإسلام لم يحبط ما عمل قبل في إسلامه أصلا بل هو مكتوب له ومجازى عليه بالجنة; لانه لا خلاف بين أحد من الآمة لا هم، ولا نحن في أن المرتد إذا راجع الإسلام ليس من الخاسرين, بل من المربحين المفلحين الفائزين. فصح أن الذي يحبط عمله هو الميت على كفره مرتدا أو غير مرتد, وهذا هو من الخاسرين بلا شك, لا من أسلم بعد كفره أو راجع الإسلام بعد ردته, وقال تعالى: وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ *البقرة: ٢١٧* فصح نص قولنا: من أنه لا يحبط عمله إن ارتد إلا بأن يموت وهو كافر. ووجدنا الله تعالى يقول: أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى. وقال تعالى فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ *الزلزلة: ٧*. وهذا عموم لا يجوز تخصيصه. فصح أن حجه وعمرته إذا راجع الإسلام سيراهما، ولا يضيعان له). ((المحلى)) لابن حزم (٧/ ٢٧٧).
(٤) قال ابن عثيمين: (من المعلوم أن الردة تحبط الأعمال لقول الله تعالى: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ *الزمر: ٦٥* ولقوله تعالى: وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ *الأنعام: ٨٨* لكن هذا مقيد بما إذا مات على الكفر لقوله تعالى: وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ *البقرة: ٢١٧*. فلو ارتد ثم عاد إلى الإسلام فإن أعماله الصالحة السابقة للردة لا تبطل، وكذلك ما له من المزايا والمناقب والفضائل). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٤/ ٦٨).
(٥) في فتاوى اللجنة الدائمة ما نصه: (من كان مسلما ثم ارتد بارتكابه ما يخرجه من ملة الإسلام ثم تاب وعاد إلى الإسلام أجزأته حجته تلك عن حجة الإسلام؛ لكونه أدى الحج وهو مسلم، وقد دل القرآن على أن عمل المرتد قبل ردته إنما يحبط بموته على الكفر؛ لقوله سبحانه وتعالى: وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ *البقرة: ٢١٧*). ((فتاوى اللجنة الدائمة)) برئاسة ابن باز (١١/ ٢٧).
(٦) ((الذخيرة)) للقرافي (١/ ٢١٧)، ((روضة الطالبين)) للنووي (٣/ ٣).
(٧) رواه مسلم (١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>