(٢) رواه أبو داود (٤٣٩٨)، والنسائي (٦/ ١٥٦)، وابن ماجه (١٦٧٣)، وأحمد (٦/ ١٠٠) (٢٤٧٣٨) واللفظ له، والدارمي (٢/ ٢٢٥) (٢٢٩٦)، وابن حبان (١/ ٣٥٥) (١٤٢)، والحاكم (٢/ ٦٧)، والبيهقي (٦/ ٨٤) (١١٧٨٦). احتج به ابن حزم في ((المحلى)) لابن حزم (٨/ ٢٧٩)، وصححه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (٣/ ٣٩٢)، وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)، وصحح إسناده عبدالحق في ((الأحكام الصغرى)) (٧٦٧)، وصحح الحديث الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (١٦٧٣). (٣) قال ابن قدامة: (جملة ذلك أن الحج إنما يجب بخمس شرائط: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة، لا نعلم في هذا كله اختلافا). ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢١٣). (٤) قال النووي: (أجمعت الامة على أنه لا يجب الحج على المجنون). ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٠). (٥) قال المرداوي: (لا يجب الحج على المجنون إجماعاً). ((الإنصاف)) للمرداوي (٣/ ٢٧٦). (٦) قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن المجنون إذا حُج به ثم صح، أو حُج بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا يجزئهما عن حجة الإسلام). ((الإجماع)) لابن المنذر (ص: ٦٠). (٧) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٠)، ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢١٣). (٨) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٤/ ٢٥٥). (٩) ((تبيين الحقائق وحاشية الشلبي)) (٢/ ٥)، ((حاشية ابن عابدين)) (٢/ ٤٥٩). (١٠) ((مواهب الجليل)) للحطاب (٣/ ٤٢٦)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (١/ ٥١٧). (١١) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٠)، ((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)) (٣/ ٢٩٨). (١٢) ((مجلة البحوث الإسلامية)) (٥٣/ ٢٠٣). (١٣) ((المبدع شرح المقنع)) لابن مفلح (٣/ ٢٦)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٣٧٨). (١٤) ((حاشية ابن عابدين)) (٢/ ٤٥٩). (١٥) ((مواهب الجليل)) للحطاب (٣/ ٤٢٦). (١٦) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٠). (١٧) قال ابن عثيمين: (أما المجنون فلا يلزمه الحج ولا يصح منه، ولو كان له أكثر من عشرين سنة؛ لأنه غير عاقل، والحج عمل بدني يحتاج إلى القصد). ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٩)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٤/ ٢٥٥).